السيد عبد الأعلى السبزواري
158
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فالأقوى أنّ التركة توزع على الجميع بالنسبة [ 1 ] ، كما في غرماء المفلس ، وقد يقال : بتقدم الحج على غيره وإن كان دين الناس ، لخبر معاوية ابن عمار [ 2 ] الدال على تقديمه على الزكاة ونحوه خبر آخر ، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب ، مع أنّهما في خصوص الزكاة [ 3 ] ، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته [ 4 ] والأقوى ما ذكر من التخصيص وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال - كالطواف فقط ، أو مع السعي - فالظاهر سقوطه [ 5 ] ، وصرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة . ومع وجود الجمع توزع عليها . وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيها مخيّرا بينهما [ 6 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 وباب : 42 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 وباب : 42 من أبواب أحكام الوصايا .